25-فبراير-2017

قانون جديد في تونس من شأنه أن يقدم مكاسب مهمة للتونسيات (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

انطلق البرلمان التونسي منذ أيام في مناقشة قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي يتضمن تعديلات جوهرية في القانون الجزائي. ويهدف مشروع القانون، الذي أعدّته وزارة المرأة، إلى حماية المرأة والطفل من مختلف أشكال العنف والتماهي مع دستور البلاد، باعتماد مقاربة شاملة تتضمن بعدًا وقائيًا. وسيمكّن هذا القانون من مزيد تميّز المدوّنة القانونية التونسية في المجال العربي فيما يتعلّق بحماية المرأة.

جاء القانون الجديد لمناهضة العنف ضد التونسيات بإلغاء تزويج الجاني بالمجني عليها في قضايا مواقعة أنثى كسبب لإيقاف التتبعات ضده

اقرا/ي أيضًا: العنف الأسري في المغرب.. ضد الرجال أيضًا

فما هي أهم 10 أحكام أوردها مشروع القانون الجديد؟

1 ـ الترفيع في عقوبة مرتكب التحرّش الجنسي من سنة إلى سنتين. ويكون العقاب مضاعفًا إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو كانت له سلطة عليها أو استغل نفوذ وظيفته. ويهدف هذا المقترح تحديدًا لحماية المرأة في فضاء العائلة أو الدراسة أو العمل من ظاهرة التحرّش الجنسي.

2 ـ حذف تزويج الجاني بالمجني عليها في قضايا مواقعة أنثى برضاها كسبب لإيقاف التتبعات ضده، وهو يُعتبر من أهم التعديلات. حيث لا ينصّ القانون الجديد إلا على عقوبة سجنية تتراوح بين 5 أو 6 سنوات لهذه الجريمة، ولا يكون الزواج موجبًا لتفصّي الجاني من العقاب. ويمثل هذا القانون بذلك استجابة لواحد من أهم مطالب الجمعيات الحقوقية والنسوية في تونس.

3 ـ ينصّ القانون الجديد على تعريف جريمة الاغتصاب وهي من أهم التعديلات كذلك لثلاثة أسباب أولّها تسمية الجريمة بـ"اغتصاب" في حين يسمّيها القانون الجاري بـ"المواقعة بدون رضا"، وثانيها أن القانون يعرّف هذه الجريمة لأول مرة حيث تولى القضاء فيما سبق تعريفه، وثالثها محتوى التعريف ذاته الذي جاء مغايرًا للتعريف المعمول به.

حيث يعرّف القانون جريمة الاغتصاب بأنها "كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه"، وذلك على خلاف التعريف القضائي الذي لا يعتبر الاغتصاب واقعًا إلا إذا كان في قبل المرأة لا دبرها، فالإيلاج في الدبر يعتبر اعتداء بالفاحشة لا اغتصابًا، وثانيًا اعتبار الضحية فيما سبق لا يمكن أن تكون إلا أنثى، وهو ما تم تجاوزه في القانون الجديد.

كما يتضمن هذا القانون تعديلاً في عقوبة جريمة الاغتصاب من السجن بقية العمر إلى 20 سنة.

اقرا/ي أيضًا: هل مصر مكان يصلح لتعيش فيه امرأة؟

4 ـ ينصّ القانون الجديد على الترفيع في عقوبة الاعتداء بالفاحشة من 5 إلى 10 سنوات في صور عديدة منها إن كان الطفل ضحية، وإذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خدمتها أو أطبائها.

5 ـ يمثل الاعتداء المنتج لضرر للجهاز التناسلي للذكر جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 سنة. وما أضافه القانون الجديد هو سحب نفس العقوبة إن أصاب الاعتداء كذلك الجهاز التناسلي للمرأة.

ينصّ القانون الجديد في تونس على معاقبة كل من اعتاد سوء معاملة قرينه بالسجن لمدة 5 سنوات

6 ـ ينصّ القانون الجديد على معاقبة كل من اعتاد سوء معاملة قرينه بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كانت هذه الجريمة مخصّصة للأطفال فقط. ويعد من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام والعلاج.

7 ـ أحدث القانون جريمة جديدة وهي الاعتداء على القرين بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وذلك بهدف مناهضة العنف الأسري. وعقوبة هذه الجريمة هي السجن بين 6 أشهر وسنة.

8 ـ أحدث القانون جريمة جديدة أخرى هي زنا المحارم وعقوبتها 10 سنوات وترتفع لـ20 سنة إذا اُرتكبت الجريمة ضد طفل.

9 ـ أحدث القانون هياكل جديدة منها توفير مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة يتولى رصد حالات العنف وتوثيقها، ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة. كما ألزم القانون بإنشاء وحدة مختصّة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة في جميع مراكز الأمن بالمحافظات.

10 ـ يعاقب القانون الجديد بالسّجن لمدة تصل لستة أشهر من يتعمّد تشغيل الأطفال كعملة منازل، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال.

اقرا/ي أيضًا:

المغرب.. موجة غضب ضد "ماكياج" العنف المنزلي

#اعرفي_حقك.. ضد اغتصاب المرأة السودانية وتجريمها