27-أغسطس-2019

أمران حكوميان ينظمان مسألة تمويل الحملة الانتخابية (صورة أرشيفية/ فيليب لاساك/getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

حدد أمران حكوميان صادران عن رئاسة الحكومة السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وأيضًا سقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته سواء بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أو الانتخابات التشريعية المنتظرة.

الانتخابات الرئاسية

وحُدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيًا بعشرة أضعاف سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

كما نصّ الأمر على أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيًا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتصرف المنحة لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل على ما لا يقـلّ عن 3 في المائة مـن الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني، وذلك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

ينص الأمر الحكومي على حرمان المترشح من المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفته لأحكام الفصل 78 من قانون الانتخابات والاستفتاء

ويُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدّد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على النحو التالي:

  • خمسة وعشرون دينارًا عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية
  • خمسة عشر دينارًا عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

كما ينص الأمر على حرمان المترشح من المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفته لأحكام الفصل 78 من قانون الانتخابات والاستفتاء والتي تنص على نشر القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.

الانتخابات التشريعية

أما بخصوص الانتخابات التشريعية، فقد حدّد السقف بالنسبة إلى كلّ قائمة تمّ الإعلان عن قبول ترشحها نهائيًا بست مرات سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

ولا يمكن وفق الأمر المذكور تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيًا أربع مرات سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

وتصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلـت على ما لا يقـلّ عـن 3 في المائة مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من قانون الانتخابات والاستفتاء.

تُحرم القائمات المترشحة من المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من قانون الانتخابات

ويُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. ويتم الترفيع ثلاث مرات في مبلغ المنحة المخوّل لكل قائمة مترشحة بدائرة انتخابية بالخارج.

وتُحرم القائمات المترشحة من المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 78 من نفس القانون.

وتُحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاتستفتاء الذي ينص على أنه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحًا أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الناطقة باسم هيئة الانتخابات: التلاعب بالتزكيات يؤدي إلى المنع من الترشح

على خلفية "قضايا أثارت تحفظات الرأي العام".. المجلس الأعلى للقضاء على الخط