12-يونيو-2020

رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكّدت وزارة الشؤون المحلية، في بيان اليوم الجمعة 12 جوان/ يونيو 2020، أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقًا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته" ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونياً وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور.

ويأتي هذا البيان إثر التصريح الذي أدلى به رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني يوم 10 جوان/ يونيو 2020 على إحدى الإذاعات الخاصة بخصوص زيارة رئيس الجمهورية لمسجد "أبي سعيد" الذي اعتبر أنها تشكل انتهاكًا صريحًا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية وأنه كان ينبغي على رئيس الجمهورية أن يبلغه بهذه الزيارة التي تمت في المجال الترابي الراجع له بالنظر.

اعتبرت وزارة الشؤون المحلية أن ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية ومساس من اعتبار الرئيس واعتداء على هيبة الدولة

وأوضحت الوزارة، في ذات البيان، أن "رئيس الجمهورية بوصفه مواطنًا تونسياً له أن يمارس حريته في التنقل وفقًا لما يضبطه القانون، ناهيك بصفته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها فإن تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق".

جاء في البيان أيضًا ''ولئن نص الفصل 132 من الدستور على أنه "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقاً لمبدأ التدبير الحر"، فإنه لا يتم إعمال هذا المبدإ إلا "طبقًا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة" كما تنص على ذلك أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي/ أيار 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية''.

واعتبرت وزارة الشؤون المحلية أن ما تضمنته تصريحات رئيس بلدية الكرم فيه انتهاك لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية ومساس من اعتبار الرئيس واعتداء على هيبة الدولة لا يليق بجزء من سلطة منتخبة مهما كان صغيرًا، وفق نص البيان.

 

اقرأ/ي أيضًا:

البحيري: أدعو "الهايكا" إلى النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية

النهضة تدعو إلى ترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية