01-يونيو-2018

التراخي في تطبيق القانون الجديد أضعف تأثيره

الترا تونس – فريق التحرير

 

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة 1 جوان/ حزيران 2018، أن التراخي في تطبيق قانون جديد في تونس، يمنح المحتفظ بهم إمكانية الاتصال الفوري بمحام، أضعف تأثير هذا التشريع، ولو أن حُقوق المُعتقلين تحسنت بشكل طفيف منذ دخوله حيز التنفيذ قبل عامين من اليوم.

وأصدرت المنظمة تقريرًا بعنوان "تريد محامي.. حقًا؟.. قانون الإيقاف الجديد في تونس بين النظري والتطبيق"، يدرس الأثر الفعلي للقانون الذي يمنح المحتفظ بهم الحق في الاتصال بمحام منذ لحظة الإيقاف. وبيّنت أنه في كل عام تعتقل الشرطة آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء تونس يقضون ما يصل إلى 4 أيام رهن الاحتفاظ، وهي فترة حاسمة لبناء قضية جنائية ضدهم، قبل أن يمثلوا أمام قاض لأول مرة ويكونون خلال هذا الوقت عرضة لسوء المعاملة.

وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي إنه نظريًا تُعتبر ضمانات هذا القانون بالوصول السريع إلى محام منارة للمنطقة بأسرها، مضيفة "عمليًا لا نزال بعيدين عن حماية المعتقلين من سوء المعاملة والاعترافات القسرية".

22 في المائة فقط من المشتبه فيهم المحتجزين بين جوان 2016 وماي 2017 مارسوا حقهم في الاتصال بمحام

وحددت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها، بناء على مقابلات مع 30 معتقلًا سابقًا و17 محامي دفاع، عدة فجوات في تطبيق القانون كغياب نظام لضمان إيفاء الشرطة بالتزاماتها بإبلاغ المُتهم بحقه في توكيل محام، أو الاتصال بالمحامي المُعين من قبل المشتبه فيه أو المُعيّن من قبل هيئة المحامين لتمثيل المُشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة.

وقال بعض المُحتجزين السابقين للمنظمة إن الشرطة أقحمت في ملف القضية ادعاء كاذبًا بأنهم تنازلوا عن حقهم في الاتصال بمحام أثناء الاحتفاظ.

وكشف التقرير أنه وفقًا لأرقام وزارة الداخلية، 22 في المائة فقط من المُشتبه فيهم المُحتجزين بين جوان/حزيران 2016 وماي/أيار 2017 مارسوا حقهم في الاتصال بمحام، مشيرًا إلى أن هذا الرقم المُنخفض يمكن أن يُعزى إلى العديد من العوامل، منها عدم وُجود وعي عام بهذا الحق الجديد، وعدم عناية الأجهزة الأمنية بإبلاغ الموقوفين به، وتردد بعض المُحامين المدرجين على قائمة هيئة المُحامين في مُساعدة المحتفظ بهم في ظل غياب نظام لضمان دفع أتعابهم.

كما لا ينص القانون رقم 5 على نظام لتغطية تكاليف التشاور مع المُشتبه فيهم الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف. ونتيجة لذلك، لا يستفيد التونسيون الذين لا يستطيعون تحمل نفقات محام من الحقوق الأساسية التي يُوفرها القانون.

ويُخول القانون لوكيل الجمهورية تأخير الاتصال بمحام خلال الـ 48 ساعة الأولى من الاعتقال في القضايا المتصلة بالإرهاب في انتهاك واضح لحُقوق المُحتجزين، يبدو أن وكلاء الجمهورية يوافقون على هذا الحرمان من الحق تلقائيًا في قضايا الإرهاب، بدلًا من اتخاذ القرار على أساس كُل قضية على حدة، وفق ذات المصدر.

هيومن رايتس ووتش: على السلطات ضمان أن يفي أعوان الأمن بالتزامهم بإخطار المحتفظ بهم بحقهم في الاتصال بمحام

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن سرية الاتصالات بين المحامي والموكّل لا تزال تُمثل مُشكلة. إذ أفاد العديد من المُحامين أن معظم مراكز الشرطة تفتقر إلى مكان يوفر الخصوصية الضرورية للتشاور الواجب لـ 30 دقيقة مع موكليهم.

وقالت المنظمة إنه للحد من الاحتجازات غير الضرورية من قبل الشرطة، على السلطات التونسية إدخال تعديلات على مجلة الإجراءات الجزائية تنُص على أن الاعتقالات يجب أن تتم فقط عندما يكون هناك اشتباه قائم على أساس معقول بارتكاب مُخالفات جنائية، وأن الاحتفاظ ينبغي أن يكون الإجراء الأخير.

كما يتعين على السلطات ضمان أن يفي أعوان الأمن بالتزامهم بإخطار المحتفظ بهم بحقهم في الاتصال بمحام، ومساعدتهم في ممارسة هذا الحق منذ اللحظات الأولى للاحتفاظ. وعلى المحاكم الابتدائية أن تأخذ بعين الاعتبار عدم قيام الأعوان بهذا الواجب القانوني، وعلى السلطات مساءلتهم عن ذلك. 

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى وضع إجراء للتحقق من أي تنازل يقدمه المحتجز عن حقه في الاتصال بمحام وأنه يتم طواعية وعن وعي – على سبيل المثال، عن طريق تسجيل التنازل، أو من خلال مُطالبة الشرطة بضمان حُضور طرف ثالث مثل محام أو أحد أفراد الأسرة أثناء ذلك.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: 5 حالات وفاة ناتجة عن التعذيب سنة 2017

الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب.. الآفة المستمرة