30-أكتوبر-2018

المجلة تتعرض لـ13 حقًا وحرية فردية (الشاذلي بن ابراهيم/Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قدم أعضاء من مجلس نواب الشعب في مفتتح الدورة النيابية الحالية مقترح قانون أساسي يتعلق بمجلة "الحقوق والحريات الفردية"، وهو ذاته مشروع القانون الذي قدمته لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها.

ويأتي هذا المقترح وفق ورقة شرح أسبابه، المنصوص عليها أيضًا في تقرير لجنة الحريات، على أنه يأتي "من الوعي بالثغرات التي تحتوي عليها المنظومة القانونية تجاه الفرد وحرياته الأساسية، وهي ثغرات لا يمكن إلا أن يختل من جرائها النظام القانوني، وهو قائم اليوم على دستور مكرس للحريات الفردية وعلى نصوص أقل درجة منه مناقضة لهذه الحريات وناسفة لها".

أعضاء في مجلس نواب الشعب يقدمون مقترح قانون يتعلق بمجلة الحقوق والحريات الفردية التي اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة في تقريرها

وتؤكد ورقة شرح الأسباب أن المنظومة التشريعية الحالية "أصبحت بالية ولا تستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات إلى الحرية وإلى وضع حد لوصاية المجموعة على الفرد". فما هي أهم محاور المجلة المقترحة؟

اقرا/ي أيضًا: في الذكرى 62 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.. دعوة لإرساء مجلة الحريات الفردية

ماذا في الأحكام العامة للمجلة؟

يضم العنوان الأول الأحكام العامة لهذه المجلة الموزعة على 15 فصلًا. ينص الفصل الأول أنه "يقصد بالحقوق والحريات الفردية الحقوق والحريات التي تهدف إلى حماية الفرد بصفته تلك أو تلك التي لا يحتاج في ممارستها إلى مشاركة غيره".

وينص الفصل 6 أنه "يحجّر التراجع عن الحقوق والحريات الفردية أو التضييق عليها أو التمييز في ممارستها". ويؤكد الفصل 12 أنه "يُعتبر باطلًا بمقتضى القانون كل تصرف وكل عمل من الأفراد فيه إنكار للحقوق والحريات الفردية أو تضييق عليها أو تمييز فيها".

ويضيف الفصل 15 أنه "لا يمكن منع أحد من ارتياد الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم والنزل والفضاءات التجارية والترفيهية أو الصعود في وسائل النقل العمومية بغاية التضييق على حقوقه وحرياتها لفردية أو لاعتبارات تمييزية مهما كان سببها".

13 حقًا وحرية فردية

تضمن العنوان الثاني من المجلة المقترحة 13 بابًا تمثل 13 حقًا وحرية فردية، ويتضمن كل باب فصولًا.

ينص الباب الأول على الحق في الحياة، وورد فيه إلغاء عقوبة الإعدام، وتحجير الدعوة إلى الانتحار أو التحريض عليه. فيما ينص الباب الثاني على الحق في الكرامة وهي "تعني ألا يتم التعامل مع الإنسان كشيء أو وسيلة". ويتعرض الباب الثالث للحق في الحرمة الجسدية، وينص الفصل 27 ضمن هذا الباب على أنه "لا يجوز استعمال العنف تحت طائلة أي مبرر سواء كان تأديبيًا أو بيداغوجيًا أو غيرهما من الاعتبارات"، فيما ينص الفصل 28 أن "كل إنسان حر في جسده".

تضمن مجلة الحقوق والحريات الفردية 13 بابًا تمثل 13 حقًا وحرية فردية ويتضمن كل باب فصولًا بخصوصها

ويتعرض الباب الرابع للحق في الأمان والحرية وفيه أن "هتك قرينة البراءة موجب للتتبع الجزائي والتعويض للمتضرر". وينص هذا الباب على حقوق للمتحفظ به والموقوف والسجين. ويتناول الباب الخامس حرية الفكر والمعتقد والضمير وفيه الفصل 51 الذي يقول نصه "لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره".

فيما يتناول الباب السادس حرية الرأي والتعبير، ويتعرض الباب السابع للحق في الحياة الخاصة وفيه "لكل إنسان الحق في حرية حياته الخاصة لا سلطان عليه فيها سوء اقتناعه وحرّ إرادته". وينص الفصل 60 ضمن هذا الباب أنه "لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة الحريات: تقريرنا ثوريّ ولا يمس من العقيدة.. والمعارضون يردّون: بل هو فتنة

وتتعلق فصول الباب الثامن بالحق في حماية المعطيات الشخصية، أما فصول الباب التاسع تهم حرمة المسكن. فيما يتناول الباب العاشر الحق في سرية المراسلات والاتصالات، كما يتناول الباب الحادي عشر حرية التنقل والإقامة.

ويتعرض الباب الثاني عشر لحرية الفنون وفيه أن "حرية ممارسة الفنون مضمونة ولا يمكن إخضاعها لأي ترخيص مسبق أو تضييق مهما كان شكله"، أما الباب الأخير يهمّ الحرية الأكاديمية وفيه أنه "لا سلطان على المدرسين والمدرسين الباحثين في دروسهم وبحوثهم سوى الأمانة والنزاهة والصرامة العلمية وقبول النقد والرأي المخالف، وهم مستقلون عن كل القيود والتأثيرات سياسية كانت أو أيديولوجية أو دينية".

كيف تُحمى الحقوق والحريات؟

يتعرض العنوان الثالث من المجلة لمسألة حماية الحقوق والحريات، وفيه نص الفصل 87 أن "القضاء هو حامي الحقوق والحريات الفردية". ويشير الفصل الموالي أن القاضي يبت في الدعاوى الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية وفق الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

الفصل 60 من مقترح مجلة الحقوق والحريات الفردية: لا يجوز في الوثائق اللازم تعميرها للترشح للشغل أو في المحادثات التي يقع إجراؤها لغاية الانتداب في شغل مطالبة المترشح بمعلومات تتعلق بحياته الخاصة

ويؤكد الفصل 89 أنه "إذا أحوجّت الضرورة إلى تأويل القانون وجب أن يكون فيما يعزّز الحقوق والحريات الفردية، ولا يكون التأويل داعيًا إلى إنكارها أو التضييق فيها أو التراجع عنها".

ويمنح هذا العنوان من المجلة للقاضي الاستعجالي، سواء العدلي أو الإداري، البت في المطالب الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الفردية. ويأذن القاضي الاستعجالي ولو دون طلب من المعني بالأمر بكل وسيلة تحمي الحق أو الحرية الفردية المعتدي عليهما أو تنهي الاعتداء عليهما مثل الحجز أو الغرامة التهديدية.

تعديلات في مجلات قانونية

أخذًا بمقتضيات هذه المجلة، يتضمّن العنوان الأخير مقترحات لتنقيح وإضافة فصول في عديد المجلات بالخصوص المجلة الجزائية وهو ما أفردنا له تقريرًا خاصًا في وقت سابق، ويشمل التعديل أيضًا فصول تهمّ الحريات الفردية في مجلة الأحوال الشخصية، وهي المجلة التي تعرضنا لكل مقترحات تعديلها الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

كما تشمل التنقيحات مجلة الالتزامات والعقود من أجل "رفع القيود الدينية على الحقوق المدنية" وذلك من خلال رفع القيود الدينية على الحرية التعاقدية عبر حذف عبارات "المسلمين" في عديد فصول المجلة المذكورة، إضافة لإلغاء الأمر المتعلق بتحجير بيع الكحول للتونسيين المسلمين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة

لتنقيح المجلة الجزائية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة