26-أكتوبر-2021

قال إنه سيتم اعتماد تطبيقة بالهاتف من خلال Qr Code يتم الاستظهار به في الأماكن التي يشملها المرسوم (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن أحكام المرسوم المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا في الإدارات والفضاءات العامة في تونس يتدخل حيز التنفيذ في 21 أو 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

المدير العام لوحدة التشريع بوزارة الصحة: أحكام المرسوم المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا في الفضاءات العامة في تونس يتدخل حيز التنفيذ في 21 أو 22 ديسمبر 2021

وأشار، في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، إلى أن "وسائل النقل غير معنية مبدئيًا بالاستظهار بجواز التلقيح"، وأن المرسوم أتى على ذكر الفضاءات العامة المغلقة، وفقه. 

وأوضح اليوسفي أن جواز التلقيح سيكون بالاعتماد على تطبيقة بالهواتف من خلال Qr Code يتم الاستظهار به في الأماكن التي يشملها المرسوم، مستدركًا أنه سيتم منح جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع صحي يحول دون التلقيح، على حد قوله. 

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أنه سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة قرار توضيحي يضبط ويوضح شكل جواز التلقيح عن وزيريْ الصحة وتكنولوجيات الاتصال، حسب تصريحه.

اليوسفي: وسائل النقل غير معنية مبدئيًا بالاستظهار بجواز التلقيح وسيتم منح جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع صحي يحول دون التلقيح

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة.

وينص المرسوم على أن الجواز يُسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس. كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.

ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

ويتّخذ الوالي المختص ترابيًا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارًا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها 15 يومًا. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة، وفق ما جاء في نص المرسوم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة

صدر بالرائد الرسمي: مرسوم يفرض الاستظهار بـ"جواز التلقيح" الخاص بكورونا