06-يناير-2022

(صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح الخميس 6 جانفي/ يناير 2022، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و155 من القانون الانتخابي.

القطاري: الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحًا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي

وينص الفصل 154 من هذا القانون على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 إلى 10 آلاف دينار. كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه على أن كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 إلى 20 ألف دينار.

وأوضح القطاري أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي/يناير 2021، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم إدراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحًا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.

وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحًا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلاً عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي، وفقه.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أعلنت، الأربعاء 5 جانفي/ يناير 2022، أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت إحالة 19 شخصًا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

المحكمة الابتدائية بتونس: "إحالة 19 شخصًا على القضاء من أجل جرائم انتخابية"

حزب العمال يدين إدراج حمة الهمامي في قضية مخالفات انتخابية واستبعاد سعيّد منها

القرقوري: المخالفات الانتخابية ينجر عنها عقوبات مالية قد تصل إلى 20 ألف دينار