10-أكتوبر-2018

قانون يهدف إلى حماية كرامة الذات البشرية (وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادق مجلس نواب الشعب على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ليعزّز الترسانة القانونية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ونبذ التمييز العنصري ومكافحته. فما هو جديد هذا القانون الذي ورد في 11 فصلًا، وماهي محاوره؟

كيف نعرّف التمييز العنصري؟

عرّف الفصل الثاني من القانون التمييز العنصري بأنه كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.

التمييز العنصري هو تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري

ولا يعدّ تمييزًا عنصريًا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

وكان قد طالب بعض النواب اعتبار الانتماء الجهوي أو الجهوية من صور التمييز العنصري مطالبين بزجر هذه الظاهرة السلبية في المجتمع التونسي، ولكن رفضت أغلبية النواب هذا المقترح باعتبار أن مسألة الجهويات لا تستوجب التقنين والتجريم.

وقاية وحماية من التمييز العنصري

ينص القانون أن الدولة تضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع. وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

اقرأ/ي أيضًا: التمييز العنصري في تونس.. السر المخجل؟

وينص الفصل 4 من القانون أن الدولة تتولى وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها. ويضيف أنها تضبط ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

ماهي حقوق ضحايا التمييز العنصري؟

ينص الفصل 5 من القانون أنه يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل، وبالإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.

يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم

كما يتمتع ضحايا التمييز العنصري بتعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.

السجن لمن يمارس التمييز العنصري

يحدد القانون عقوبة بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلًا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزًا عنصريًا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلًا، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين.

 عقوبة بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلًا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزًا عنصريًا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

فيما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعل التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.

اقرأ/ي أيضًا: اعتداء عنصري على مضيفة سمراء البشرة.. شهامة قائد الطائرة وتضامن التونسيين

وكذلك كل من يقوم بنشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.

وتسي ذات العقوبة في حالة تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه، كذلك في حالة دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري

نص القانون على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تكون ملحقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، تتولى هذه اللجنة جمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تتولى اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني. وتحيل هذه اللجنة تقريرًا سنويًا إلى اللجنة المكلفة في مجلس نواب الشعب.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أبعاد العنصرية: تابوه التمييز العرقي في تونس

"سـود" تونس.. تحت إرث العنصرية البغيض!