23-أكتوبر-2021

"تتم إثارة التتبعات التأديبية في حالة الإخلال بما جاء في المرسوم" (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، وهو أول مرسوم يصدره الرئيس قيس سعيّد منذ إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر/أيلول 2021.

وينص المرسوم على أن الجواز يُسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس. كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.

يتعين الاستظهار بجواز التلقيح لدخول الإدارات والفضاءات العامة في تونس وعند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية

ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات التالية:

  • المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية
  • المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية
  • الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة
  • السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة 
  • المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.  

كما يتعين على كل شخص تونسي الجنسية خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، وفق ما جاء في المرسوم.

يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص

ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

 وينص المرسوم على أن الأعوان المكلفين باستقبال أو بمراقبة دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي يتولون، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.  وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل،" ضد الأعوان المخالفين وفقًا للتشريع الجاري به العمل. 

ويتّخذ الوالي المختص ترابيًا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارًا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها 15 يومًا. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة، وفق ما جاء في نص المرسوم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بن خليل: بصدد تجهيز مرسوم لإجبارية الاستظهار بشهادة التلقيح بالأماكن العامة

لن يسمح لغير الملقحين بدخول الفضاءات العامة: قريبًا شهادة تلقيح كورونا في تونس