06-نوفمبر-2021

شروط إسناد "جواز التلقيح" الذي يستوجب الاستظهار به لولوج الإدارات والفضاءات العامة (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي في عدد الأخير المنشور الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قرار من وزيري الصحة وتكنولوجيات الاتصال  يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده.

وينص الأمر على أن جواز التلقيح يسند بعد استكمال التلقيح ومضي مدة زمنية كالآتي:

  • 7 أيام على تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للّقاحات ذات الجرعتين أو بعد الجرعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إصابتهم بالفيروس
  • 28 يومًا بالنسبة للقاحات ذات الجرعة الواحدة. 

يسند جواز التلقيح بعد استكمال التلقيح ومضي 7 أيام على تلقي الجرعة الثانية بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين و28 يومًا بالنسبة للقاحات ذات الجرعة الواحدة

ويوضح الأمر الوزاري أنه "يمكن تحيين المدة الزمنية المشار إليها بمقتضى بلاغ يصدر عن وزير الصحة وينشر بالموقع الرسمي لوزارة الصحة وذلك بناء على رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ويمكن عند الاقتضاء تعليق نفاذ الجواز من قبل السلطة الصحية المختصة".

ويتم تحميل جواز التلقيح أو طباعته حصريًا من فضاء المواطن ببوابة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر الرابط http://www.evax.tn ويتم بالنسبة للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتّونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية تحميل الجواز أو طباعته من خلال تنزيل تلك الجوازات والشهادات بمنصة التحويل المعدة للغرض.

كما يتم التثبت من صحة وموثوقية المعطيات المشفّرة المضمنة بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا عن طريق المسح الضوئي للختم الإلكتروني المرئي والتثبت من مطابقتها لهوية الشخص المعني بالأمر من خلال التطبيقة المعتمدة من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وفق ما ورد في الأمر الوزاري.

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات العامة.

وينص المرسوم على أن الجواز يُسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس. كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.

ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

ويتّخذ الوالي المختص ترابيًا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارًا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها 15 يومًا. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة، وفق ما جاء في نص المرسوم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مسؤول بوزارة الصحة: هذا موعد دخول أحكام مرسوم "جواز التلقيح" حيز التنفيذ

مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة