15-يونيو-2022
تقاعد مبكر رائد رسمي تونس إجراءات

تطبّق أحكامه على الأعوان العموميين (57 سنة على الأقل بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024) (getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الثلاثاء 14 جوان/ يونيو 2022، أمر رئاسي عدد 542 لسنة 2022، يتعلّق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

ونصّ الفصل الأوّل على أنّ أحكام هذا الأمر الرئاسي تضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق أحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والمتعلّقة بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحدّدة بـ 62 سنة. 

وتطبّق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين الذين بلغوا سنّ 57 سنة على الأقلّ خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي/ يناير 2022 و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 والذين قضوا مدّة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحدّدة بـ 15 سنة، باستثناء الفئات التالية:

  • أعوان الجماعات المحلية.
  • أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، بما في ذلك المؤسسات التي يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • أعوان الهيئات العمومية والهيئات الدستورية المستقلة.

وتضبط آجال تقديم المطالب بمقتضى قرار من رئيس الحكومة. ويتمّ تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية عن طريق التسلسل الإداري. وتكون هذه المطالب مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المبينة للوضعية الاجتماعية والصحية للمعني بالأمر.



وتعرض مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية مصحوبة بتقرير يتضمّن رأي الرئيس المباشر على لجنة مختصّة تحدث بكل وزارة. 

ويترأس اللجنة الوزارية المختصّة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: 

  • ممثل عن رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
  • ممثل عن الإدارة المكلفة بالموارد البشرية صلب الوزارة أو المؤسسة المعنية
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

ويعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتتولّى اللجنة الوزارية دراسة المطالب والبتّ فيها بصفة نهائية على ضوء توفّر الشروط المطلوبة مع مراعاة ضمان السير العادي للعمل وتوازن هيكلة الموارد البشرية للمصالح المعنية وخصوصيات القطاع الذي ينتمي إليه العون المعني. 



وتعطى الأولويّة للأعوان الذين هم في عطلة مرض طويل الأمد أو الذين هم في حالة عدم مباشرة وجوبية لأسباب صحيّة في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي. 

كما تعطى الأولويّة للأعوان الذين في كفالتهم أحد الفروع أو أحد الأصول من ذوي الإعاقة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. 

وتجتمع اللجنة مرّة في الشهر على الأقلّ للبتّ في الملفات المعروضة عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التعهّد بها وتعدّ قائمة في الأعوان الذين حظيت مطالبهم بالقبول. وفي صورة عدم الموافقة يتعين تعليل قرار الرفض. 

يتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد، أي ليس قبل بلوغ السنّ القانونية، وهي 57 سنة على الأقل

ويمكن للعون المعني، بمقتضى طلب كتابي، يقدّم عبر التسلسل الإداري، التراجع عن مطلب إحالته على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية ما لم تبت اللجنة المذكورة في الملف.

وتعتبر المطالب التي حظيت بموافقة اللجنة الوزارية نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. 

وأوضح هذا المرسوم أنّه لا تتمّ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية إلاّ عند بلوغ 57 سنة على الأقل ويتم التمتع بالجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد. 

ويتكفّل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتاريخ بلوغ سن 62 سنة.