ultracheck
مجتمع

تفاصيل الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028

30 أبريل 2026
نقود بلعيد.jpg
تمّ ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، فضلًا عن الزيادات في الأجور (صورة توضيحية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

كما تم أيضًا ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، فضلًا عن الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، بالإضافة إلى الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028

  • أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:

تضبط المقادير الشهرية للزيادة في المنح الخصوصية المذكورة بالفصل الأول من الأمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرّخ في 30 أفريل/نيسان 2026، طبقًا لبيانات الجدول التالي:

 

 

ولا يمكن، وفق هذا الأمر، الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال، كما ينسحب الترفيع المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر على جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

  • أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات:

يتم الترفيع في أجور أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات كالآتي:

 

 

وتدمج الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في منحة تسمى "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028، وتصرف على أساس 12 شهرًا، ولا تؤخذ الزيادة المذكورة بعين الاعتبار في احتساب المنح السنوية كمنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها.

كما تخضع منحة "الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتم الترفيع في جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

  • في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات:

يتمَ الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات، وذلك بالزيادة في مقدار منحة القضاء المخولة لكل سلك على النحو التالي:

- 120 دينارًا بداية من 1 جانفي 2026.

- 120 دينارًا بداية من 1 جانفي 2027.

- 120 دينارًا بداية من 1 جانفي 2028.

وينسحب الترفيع المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر على جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

 

  •  الأجر الأدنى الفلاحي المضمون:

كما صدر أمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

ويضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، كما يلي:

. 21.336 دينارًا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2026.

. 22.400 دينارًا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2027.

. 23.520 دينارًا عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2028.

وتسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» يضبط مقدارها بصفة موحَدة مهما كانت أقدمية العامل كما يلي:

• بالنسبة إلى العمال المختصين:

. 1.138 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.

. 1.195 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.

. 1.255 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.

• بالنسبة إلى العمال ذوي الكفاءة:

. 2.140 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.

. 2.247 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.

. 2.359 دينارًا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.

تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملًا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل: ندين الارتفاع غير المسبوق للأسعار ونطالب بالزيادة في الأجور

ويتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرًا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما تمّ تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.

وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه. كما تنسحب الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون على جرايات التقاعد ويرفع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

  • الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل

وصدر أيضًا أمر عدد 67 لسنة 2026 مؤرّخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء البالغين من العمر 18 سنة على الأقل على النحو التالي:

1) بداية من 1 جانفي 2026:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 554.736 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 470.251 دينارًا.

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.667 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.713 دينارًا.

2) بداية من 1 جانفي 2027:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 582.400 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 493.304 دينارًا.

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.800 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.846 دينارًا.

3) بداية من 1 جانفي 2028:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 611.520 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 517.571 دينارًا.

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:

- نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.940 دينارًا.

- نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.986 دينارًا.

يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء المضبوط بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المنحة الإضافية المؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

ويتمتع الأجراء الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرًا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تمَ تحديده بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر.

ولا يمكن بأي حال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أجرًا دون 85% مما يتقاضاه العامل الذي يفوق هذه السن، وفق المصدر نفسه.

ولا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

كما تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه. وتنسحب الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن على جرايات التقاعد ويرفع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

  • الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية 

صدر أيضًا أمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية.

زيادة بنسبة 5% عن كل سنة تسند بداية من 1 جانفي 2026 في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية

وتسند بداية من 1 جانفي 2026 زيادة بنسبة 5% عن كل سنة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية وذلك بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

 

 

ويحتسب الترفيع في الأجر الأساسي بعنوان سنة 2026 لكل الدرجات استنادا إلى آخر جداول معتمدة للأجور والمرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. وتحتسب الزيادة بعنوان سنتي 2027 و2028 اعتمادًا على الأجور الأساسية والمنح المرفع فيها للسنة السابقة.

وتطبق أحكام هذا الأمر على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

وينسحب الترفيع في الأجور الناتج عن تطبيق هذا الأمر على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.

ضبط الترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

ويندرج الترفيع في الأجور بالنسبة إلى أعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل 1 جانفي 2026.

وتحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج طبقًا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.

كما لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال نفس السنة زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية من التدرج أو الترقية.

في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.

 

الكلمات المفتاحية

محطة تحلية مياه البحر بسوسة

ما حقيقة احتواء مياه محطة تحلية مياه البحر بسوسة على مواد خطرة؟

رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة: عملية التجارب الفنية الدقيقة ضرورية رغم ما تأخذه من وقت


زواج.jpg

راضية الجربي: تعدّد حالات الزواج العرفي في تونس ودعوة النيابة العمومية للتدخل

رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي: الزواج الشفاهي والعرفي وغير الرسمي والزواج الديني، كلها عقود فاسدة ومخالفة للقانون وللشرع..


احتقان واحتجاج الطواقم مع تأخير للرحلات.. ماذا يحدث بالشركة التونسية للملاحة؟

احتقان وتأخير للرحلات بسبب وقفة احتجاجية.. ماذا يحدث بالشركة التونسية للملاحة؟

الجامعة العامة للنقل: ندعو سلطة الإشراف والإدارة العامة إلى "التحلي بالحكمة، والعدول الفوري عن هذه القرارات، والعودة إلى الحوار الجاد والمسؤول


محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد بولاية سوسة

نائب: تسرب مادة خطيرة في الماء وراء استحالة استغلال محطة تحلية المياه بسوسة

حسام مزالي (نائب بمجلس الجهات والأقاليم): المادة الهيدروكربونية التي وُجدت في الماء، تستوجب حلولًا أخرى، كأن يتم تمديد قنوات جلب المياه، والضخ من نقاط أبعد في عمق البحر، للابتعاد عن المياه التي قد تكون ملوثة بسبب التسريبات

فسخ التعاقد بين محمد علي بن رمضان والأهلي المصري.. تعرّف على وجهته القادمة
منوعات

فسخ التعاقد بين محمد علي بن رمضان والأهلي المصري.. تعرّف على وجهته القادمة

الدولي التونسي محمد علي بن رمضان وقع رسميًا لصالح نادي الشمال القطري بعد مفاوضات متسارعة شهدت تقاربًا ماليًا كبيرًا بين الأطراف

طقس ريح غيتي.jpg
منوعات

طقس تونس.. أمطار بعد الظهر مع ريح قوية نسبيًا قرب السواحل وبالجنوب

معهد الرصد الجوي: ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليًا الجنوب وتكون أحيانًا غزيرة مع تساقط محلي للبرد


محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدي عبد الحميد بولاية سوسة
مجتمع

نائب: تسرب مادة خطيرة في الماء وراء استحالة استغلال محطة تحلية المياه بسوسة

حسام مزالي (نائب بمجلس الجهات والأقاليم): المادة الهيدروكربونية التي وُجدت في الماء، تستوجب حلولًا أخرى، كأن يتم تمديد قنوات جلب المياه، والضخ من نقاط أبعد في عمق البحر، للابتعاد عن المياه التي قد تكون ملوثة بسبب التسريبات

تلاميذ مدرسة دروس خصوصية بلعيد.jpg
مجتمع

وزارة التربية توضّح بخصوص موعد الترسيم عن بُعد بعنوان السنة الدّراسية 2026-2027

وزارة التربية: لا تتطلّب عملية التسجيل، أي وثائق ورقيّة، بما في ذلك مضمون الولادة، وكافّة عمليات التسجيل ستتمّ بصفة حصريّة عبر منظومة الحياة المدرسيّة: https://viescolaire.education.tn/

الأكثر قراءة

1
اقتصاد

فاتورة الظلام.. عندما يدفع الفلاحون وصغار المهنيّين ضريبة العجز الطاقي


2
منوعات

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2026.. تونس تشارك بـ181 رياضيًا في 28 اختصاصًا


3
مجتمع

ما حقيقة احتواء مياه محطة تحلية مياه البحر بسوسة على مواد خطرة؟


4
اقتصاد

تونس تطرح مناقصة لشراء نحو 50 ألف طن من علف الذرة


5
مجتمع

راضية الجربي: تعدّد حالات الزواج العرفي في تونس ودعوة النيابة العمومية للتدخل