02-أغسطس-2019

انطلقت فترة قبول الترشحات الجمعة 2 أوت 2019

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انطلقت الجمعة 2 أوت/ آب 2019، فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والتي تتواصل إلى غاية الجمعة 9 أوت/ آب الجاري، من الساعة الثامنة صباحًا وإلى غاية الساعة السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويفرض القانون الانتخابي عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح للرئاسية. إذ ينصّ الفصل 40 من القانون المذكور على أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملًا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدًا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسًا".

يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح. وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين

وينص الفصل 41 على أن تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

ويمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح. وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين. وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.

يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها

في حين ينص الفصل 42 على أنه "يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانًا ماليًا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها".

وبحسب الفصل 43 من القانون الانتخابي تتولى الهيئة ضبط روزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها. وتقدّم الترشحات لدى الهيئة في مقرّها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلّم وصل في ذلك، وفق الفصل 44.

وتبت الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى. وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، وتكون قرارات الرفض معلّلة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الانتخابات تدعو المترشحين للرئاسية لإيداع ضمان بـ 10 آلاف دينار

السبسي الابن ردًا على الشاهد: أغلب من تهجموا على والدي من أنصارك!