17-نوفمبر-2019

يحدّد الدستور آجالًا لتشكيل الحكومة

الترا تونس -  فريق التحرير

 

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة التكليف بتكوين الحكومة إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، وذلك في آخر أيام الآجال الدستورية التي تلزم الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، وهو حركة النهضة، بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية في أجل أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المصرح بها بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

فيما يلي عرض للتواريخ والآجال الدستورية في مسار تشكيل الحكومة:


  • 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019 – انتهاء الأجل الأولي للمصادقة على الحكومة

هو انتهاء الأجل الأولي لرئيس الحكومة لتشكيل حكومته ونيلها للثقة من البرلمان، وهو أجل يأتي بعد شهر واحد من رسالة التكليف الذي يمكن تجديده لشهر آخر.

  • 15 جانفي/ كانون الثاني 2020 – انتهاء الأجل النهائي للمصادقة على الحكومة

هو تاريخ مرور شهرين على التكليف، وعنده تجاوزه دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، تنتهي صفة رئيس الحكومة المكلف وتتحوّل المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لاختيار الشخص الأقدر لتشكيل الحكومة.

يجب على رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تقديم تشكيله الحكومي والمصادقة عليه في البرلمان في أجل أقصاه 15 جانفي/كانون الثاني 2020 أي بعد مرور شهرين من تاريخ تكليفه الأول

  • 25 جانفي/كانون الثاني 2020 – الأجل الأقصى لتكليف "الشخصية الأقدر" لتشكيل الحكومة

بعد مرور شهرين من التكليف الأول، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

  • 25 فيفري/شباط 2020 – انتهاء الأجل الأولي للمصادقة على حكومة التكليف الثاني

يجب على الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة تقديم تشكيلها الحكومي والمصادقة عليه في أجل أقصاه شهر من تاريخ التكليف.

  • 25 مارس/آذار 2020 – انتهاء الأجل الأقصى للمصادقة على الحكومة وحق حل البرلمان

بعد مرور شهر إضافي على التكليف الثاني، أي بعد مرور 4 أشهر على التكليف الأول كما ينص الدستور، ولم يصادق البرلمان على أي حكومة، يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيّد حل مجلس نواب الشعب والدعوة لانتخابات مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا.

  • 25 جوان/يونيو 2020 – الأجل الأقصى لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة

لم يحدد الدستور آجال لإعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان، ولكن إن أقر الحل يوم انتهاء أجل 4 أشهر من التكليف الأول، يصبح تاريخ 25 جوان/يونيو 2020 هو التاريخ الأقصى لتنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة أي بعد أجل أقصاه 90 يومًا من تاريخ حل البرلمان.

ملاحظات:

  • هذه التواريخ تقريبية جدًا وهامش الخطأ هو يوم واحد على الأغلب على اعتبار أن الدستور يستعمل أحيانًا معيار الشهر وأحيانًا معيار الأيام في القياس الزمني.
  • نص الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب" (الفصل 89 من الدستور) وهو ما يعني أولًا أن الحل هو حقّ ولا يتم بصفة آلية، وثانيًا لم يحدد الدستور آجالًا قصوى لحل البرلمان ولذلك فالتاريخ المذكور أعلاه يفترض، نظريًا، أن قرار حل البرلمان تزامن مع انتهاء الآجال القصوى لتكوين الحكومة.
  • ينص الفصل 142 من النظام الداخلي للبرلمان أن رئيس الحكومة المكلف يجب عليه تقديم ملف منح الثقة لرئيس البرلمان (يومان لدعوة مكتب البرلمان للانعقاد) ثم يقرر مكتب البرلمان تاريخ الجلسة العامة (أجل أسبوع من تاريخ اجتماع المكتب). وعليه، يجب على رئيس الحكومة أن يقدم ملف منح الثقة للبرلمان في أجل 9 أيام قبل انتهاء الأجل الأقصى للمصادقة على الحكومة لضمان عقد الجلسة العامة قبل هذا الأجل.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما قصة كتابة الدولة للفلاحة ورؤساء الحكومات في تونس؟

اليوم: البرلمان ينظر في تكوين لجنة "وقتية" لدراسة مشاريع قوانين المالية