25-مارس-2021

يتعلق الأمر بتنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادق البرلمان في تونس، فجر الخميس 25 مارس/ آذار 2021، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبًا، مقابل 8 محتفظين ودون رفض.

وتتمثل هذه التنقيحات في 5 فصول وقد شملت أساسًا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، الذي سبق أن تمت المصادقة عليه سنة 2015. كما قامت جهة المبادرة لهذه التعديلات وهي الحكومة بإدماج مقترح تعديل مقدم من بعض النواب ويشمل حذف عبارة "تباعًا" من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

يتعلق الأمر بتنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 وتهدف إلى تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية

وشهدت الجلسة العامة بعض التشنج بسبب استعمال النائبة عبير موسي لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة، بينما يُذكر أنه قد تمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة، استنادًا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة إثر تعطيلها عمل جلسات سابقة.

في ذات السياق، قالت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان إن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة "تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية"، مؤكدة "وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات".

وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس/ آذار 2018 إلى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتًا)، علمًا وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

شهدت الجلسة بعض التشنج بسبب استعمال النائبة موسي لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة بينما يُذكر أنه قد تمّ منعها من التدخل خلال الجلسة العامة استنادًا لقرار سابق من مكتب البرلمان

وهذه تفاصيل التنقيحات الجديدة في القانون الأساسي للمحكمة الدستورية:

المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2018 بــــرمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض

Posted by ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ on Wednesday, March 24, 2021

يُذكر أن المحكمة الدستورية هي، وفق  تعريف الدستور لها، هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوًا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.

وتختص المحكمة الدستورية أساسًا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تتعهّد بمهام أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الشابي: دون حوار ومحكمة دستورية سيتحمل الجميع مسؤولية ما سيحدث

مخلوف: انضممنا إلى حزام برلماني سيهدي تونس أول محكمة دستورية