22-سبتمبر-2022
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تدعو لإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2022، من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، الدولة التونسية إلى "العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك" وفقها.

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطالب الدولة التونسية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون سنتين لإرساء المحكمة الدستورية

وطالبت المحكمة بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنّ "الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 1 و13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، معتبرة أن "التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية لم تصدر وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله".

وقد طالبت المحكمة الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية والأمر الرئاسي عدد 69 المؤرخ في 26 جويلية/ يوليو 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والأمر الرئاسي عدد 80 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب والأمر الرئاسي عدد 109 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. 

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطالب بتقديم تقرير كل 6 أشهر بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه قرارها إلى غاية أن تعتبر أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل

وكانت المحكمة قد تلقت في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية والتي اعتبر فيها أن "الدولة التونسية انتهكت حقوقه المكفولة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان على إثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية سنة 2021".

وطلب المحامي المدعي من المحكمة بإصدار أمر بتدابير مؤقتة تلزم الدولة التونسية بإنهاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية والتصريح بأن الدولة التونسية انتهكت بذلك حقوقه كإنسان وحق الشعب التونسي بالخصوص في إدارة شؤون الوطن وفي اللجوء إلى القضاء كما طالب المحكمة بإلزام الدولة التونسية بإلغاء عدد من الأوامر الرئاسية".

ولاحظت المحكمة أن الدستور التونسي يمنح الرئيس التونسي "اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية" والتي قد يكون من بينها إصدار أوامر رئاسية لمجابهة حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة"، بيد أن سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ مثل تلك التدابير الاستثنائية مقيدة بالشروط الموضوعية والمتطلبات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور بما في ذلك استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، وفقها.

المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تلقت عريضة رفعها المحامي لدى التعقيب ولدى المحكمة إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية

يشار إلى أن الدولة التونسية أصبحت طرفًا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 21 أكتوبر 1986 ثم طرفًا في بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2007، في ما أودعت الجمهورية التونسية في 16 أفريل/ نيسان 2017 لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإعلان الذي يقضي بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية.

وتم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الدول الأعضاء.