06-يونيو-2020

أكدت المحكمة الإدارية أن القانون الوطني لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص (صورة تقريبية/ إيناس كانلي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشرت المحكمة الإدارية، في صفحتها الرسمية، السبت 6 جوان/ يونيو 2020، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي/ مايو 2019، والذي كرست فيه جملة من المبادئ المتلعقة بعدم شرعية الإجراء الحدودي S17 بالاستناد إلى أنه طالما لم يتضمن التشريع الوطني أي إجراء قانوني يسمى "S17"، يُطلق يد الإدارة في الحدّ من حرية الأفراد المشتبه فيهم في التنقل دون حكم أو إذن قضائي، فإن وزير الداخلية يكون قد استحدث إجراء جديدًا يحدّ من الحريات لم ينص عليه القانون.

المحكمة الإدارية:  القانون الوطني لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص غير الخاضعين لعقوبات أو إجراءات سالبة للحرية

كما تطرّق هذا الحكم إلى مكانة المعاهدات والمواثيق الدولية وتأويل الفصل 49 من الدستور، إلى جانب مسألة سرية الوثائق الأمنية وسبل مقاومة خطر الإرهاب مع احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.

وذكر نص الحكم أن القانون الوطني لا يتضمن أي نص تشريعي يحدّ من حرية تنقل الأشخاص غير الخاضعين لعقوبات أو إجراءات سالبة للحرية إلا في حالتين، الحالة الأولى تتمثل في إمكانية أن يسلط القاضي الجزائي على المحكوم عليه عقوبة المراقبة الإدارية أو عقوبة منع الإقامة، كعقوبتين تكميليتين من شأنهما أن تحدا من حرية التنقل، والثانية تتعلق بالسماح باتخاذ تدابير تحدّ من حرية التنقل بالنسبة للأشخاص المظنون فيهم الذين تمتعوا بإجراءات الإفراج المؤقت بمقتضى إذن قضائي صادر عن حاكم التحقيق.

كما أكد الحكم أنه لا يجوز للإدارة، مهما اتسعت سلطتها التقديرية، حرمان مواطن من ممارسة إحدى حرياته الأساسية في قيمة حرية التنقل، دون سند قانوني يجيز لها ذلك، ويكون بالضرورة نصًا تشريعيًا مطابقًا للدستور وملائمًا للاتفاقيات الدولية.

المحكمة الإدارية: القرارات الصادرة عن الإدارة تطبيقًا للمقتضيات المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات تخضع بالضرورة إلى رقابة القاضي الإداري

وأشار إلى أن أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، تخول مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية، مبينًا، في المقابل أن تلك المراقبة لا يمكن أن تتعدى المراقبة الأمنية العادية والضرورية التي يخضع لها الأفراد في تنقلهم داخل أرض الوطن دون تمييز بينهم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتحول إلى إجراءات استثنائية قد تعطّل أو تحجّر على الشخص التنقل وفق إرادته.

كما أبرزت المحكمة الإدارية في قرارها أن القرارات الصادرة عن الإدارة تطبيقًا للمقتضيات المتعلقة بالحد من الحقوق والحريات، ومنها الحق في حرية التنقل، تخضع بالضرورة إلى رقابة القاضي الإداري بغاية التأكد من سلامة مبناها الواقعي والقانوني ومن مدى احترامها للضوابط القانونية المتعلقة بحرية التنقل، وخاصة استنادها من عدمه إلى نص تشريعي صادر في الغرض.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما حقيقة ما راج عن تعمّد البرلمان إخفاء مراسلة من "برلمان طبرق"؟

ما حقيقة ما راج عن تعمّد البرلمان إخفاء مراسلة من "برلمان طبرق"؟