25-نوفمبر-2018

القرار يلزم رئيس الجمهورية بتقديم إعتذار علني للضحايا باسم الدولة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري المتعلق بمعايير جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يضبط معايير التعويض المادي والمعنوي، وإجراءات رد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج وطرق صرف التعويضات.

وينص الفصل 4 من هذا القانون أن التعويض عن الضررين المادي والمعنوي يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان، إذ يُعوّض عن الانتهاكات الماسة من الحق في الحياة (القتل العمد، والموت تحت التعذيب، والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة والفقدان والاختفاء القسري مع عدم الظهور) بإسناد قيمة 100 في المائة ضارب الوحدة الحسابية، دون أن يحدد الأمر قيمة هذه الوحدة بالدينار.

التعويض عن الضررين المادي والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان

فيما يكون التعويض عن الاغتصاب بإسناد قيمة 70 في المائة ضارب الوحدة الحسابية، والتعويض عن التعذيب والإصابة أثناء الاحتجاجات بقيمة 60 في المائة، والعنف الجنسي بقيمة 35 في المائة، أما أشكال المعاملة أو العقوبة اللانسانية أو القاسية أو المهينة بقيمة 25 في المائة.

وتحدد التعويض عن الانتهاكات التي تمس من حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه بإسناد قيمة 40 في المائة ضارب الوحدة الحسابية، فيما يكون التعويض عن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية بقيمة 15 في المائة.

ويتمتع كل ضحية بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة يتم صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية سنوية. ويقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا مرة واحدة أو على أقساط سنوية لا تتجاوز 6 سنوات.

قرار جبر الضرر ينص على إرجاع الأعوان العموميين على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل مع الانتفاع بالتدرج المهني الذي تمتع به نظراؤهم

ويتم الزيادة في التعويض بنسبة 5 في المائة في كل الحالات التي تكون فيها الضحية امرأة أو طفلًا زمن الانتهاك.

ونص القرار على آليات الإدماج ومنها أساسًا تمكين الضحايا الذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل نتج عنه حرمان من مصدر من 3 خيارات هي التمتع برأسمال حسب مقدار التعويض، أو التمتع بجراية عمرية، أو توفير المساهمة اللازمة لإنجاز مشروع طبق البرنامج الراجع بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويتم إرجاع الأعوان العموميين على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل مع الانتفاع بالتدرج المهني الذي تمتع به نظراؤهم. ويتم إحالة الأعوان الذي تعذر إدماجهم بمهنهم الأصلية إلى التقاعد مع تكفل صندوق الكرامة بتسوية مسارهم المهني من حيث الترقيات والرتب والمساهمات في الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بإعادة التأهيل، ينتفع الضحايا ممن حصلت لهم أضرار بدنية ونفسية نتيجة الانتهاك بمجانية العلاج في المستشفيات العمومية.

ويقدم رئيس الجمهورية اعتذارًا علنيًا باسم الدولة لكل الضحايا، وتقدم شهادة إسمية من نص الاعتذار لكل ضحية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ماهو مآل أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة؟

كمال المطماطي.. الوفاة تحت التعذيب والجثة تبحث عن قبر