18-يوليو-2020

قالت الهيئة إن نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعًا (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

علّقت الهيئة العليا للطلب العمومي، في بيان أصدرته السبت 18 جويلية/ يوليو 2020، تبعًا لنشر التقرير الأولي لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلّق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة "Valis" والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.

وبيّنت الهيئة أنه تم ذكر عبارة ما سمي بـ"التقرير الأولي" لعدم مدّ الجهات المعنية به قصد الحصول على إجاباتها بخصوص الملاحظات المثارة وهو مخالف للتمشي اتباعه في مثل هذه الحالات من خلال كافة مهمات التدقيق والرقابة.

وأضافت أن هذه المرحلة، التي قالت إنه لم يتم احترامها في مهمة الحال، تمثل مرحلة هامة باعتبارها تفضي إلى إعداد التقرير النهائي بعد الحصول على التبريرات والإيضاحات الضرورية، معبّرة عن استغرابها معها في هذا الإطار، خاصة وأنها بناء على مذكرة صادرة عن رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ 2 جويلية/ يوليو الجاري، وفي إطار التعاون بين مختلف الهياكل الرقابية، قامت بمد الأخيرة بما توفّر لديها من وثائق تتعلّق بموضوع المهمة والتي واجه حسب نفس المذكرة "فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها".

هيئة الطلب العمومي: عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير "الأولي"

وأوضحت الهيئة أنه يتّضح من التقرير المنشور أن مهمة الرقابة لم تقتصر على الأعمال الراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، بل وشملت أيضًا وبصفة مركزة الأعمال المتصلة باختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبارها هيكلًا رقابيًا، لا سيما وأن هذا الهيكل، بالإضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الهيئة، يُعتبر المرجع الأساسي في كلّ ما يتعلّق بالتراتيب والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، كما يمثل الفقه الإداري في هذا المجال.

وأبرزت الهيئة العليا للطلب العمومي أنها، من خلال هذا الرد، لا تعتبر نفسها إطلاقًا في حالة المبرّر أو الباحث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل نشر التقرير المعني، خاصة وأنه موجّه إلى الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.

وذكرت أن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، التي تعهدت بالملف، تضم ممثلين عن مختلف هياكل الدولة من وزارات وهياكل مالية ورقابية وفنية (9 أعضاء)، تتعهّد بالملفات المحالة على أنظارها على أساس تقارير رقابيّة يعدّها هيكل رقابي محلّف ويتمتّع بالاستقلالية التامة، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المتصلة بالميدان وترتكز اجتماعاتها على تقييم مدى احترام تلك الإجراءات دون الوقوف على بعض الجزئيات التي من شأنها تعطيل المرفق العمومي.

وأشارت الهيئة إلى أن عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير "الأولي" تستدعي إضفاء المزيد من الإيضاحات ومن أهمّها ما يلي:

إلغاء طلب العروض عدد 21/2016 والإعلان عن طلب العروض عدد 5 لسنة 2017

رخّص المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفة استثنائية في إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالنسبة لسنة 2016 ولم يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 2016، أي إبرام صفقات عمومية أو عقود لزمات وباعتبار أنّ مستشار القانون والتشريع للحكومة اعتبر منذ سنة 2009 أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وبالتالي فإنّ المبدأ هو اعتماد اللزمات وأنّ اعتماد إجراءات الصفقات العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح وقد تمّت الإشارة إلى ما تمّ ذكره بالنقطة الثانية من التقرير الأولي.

غير أنّ الفريق الرقابي نصّ بالنقطة 3 أنّه "لا يرى مبرّرًا لاعتماد التمشي المتعلق بإعلان طلب العروض غير مثمر" والذي حظي بموافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، كما جاء بنفس النقطة أنّ الفريق الرقابي يرى أنّه "كان يتعيّن النظر في الإمكانيات المتاحة من النواحي القانونية والإجرائية والمالية لتعديل مدّة طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 بالتقليص فيها إلى سنتين، حتى يتسنى للوكالة مواصلة إجراءات طلب العروض المعني وإبرام عقود مع المستغلين قبل موفى سنة 2016 بما يمكّن من ربح الوقت وتفادي اللجوء لإبرام ملاحق لمدّة 6 أشهر للصفقات الجارية آنذاك، مع المحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة.

هيئة الطلب العمومي: لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني

ولفتت الهيئة إلى أنّ ما جاء بالتقرير الرقابي المذكور مخالف للقوانين والتراتيب وقرارات جلسات العمل الوزارية وكان من الأجدر على الفريق الرقابي طلب توضيحات في هذا الخصوص لتفادي مثل هذه التوصيات المخالفة للتراتيب المنظمة للقطاع، موضحة أنّه خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أوت/ أوغسطس 2012 تم منح استثناء للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قصد مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى غاية موفى سنة 2015، أي أنّه كما سبق ذكره لم يتمّ تحديد الإجراء الواجب اعتماده بعد سنة 2016 الفترة المعنية بطلب العروض عدد 21/2016، وبالتالي وإذا ما تمّت مواصلة الإجراءات وإبرام صفقات فإنّ نتائج طلب العروض تعتبر مخالفة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وذلك للاعتبارات التالية:

  • نصّ الفصل 4 من الأمر 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنّه "لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود اللزمة".
  • اعتبر مستشار القانون والتشريع للحكومة الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنسبة للخدمات المتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وتطبيق التشريع المتعلق بالصفقات بشأنها.

وذكرت أن نصّ الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنّ المشتري العمومي يتولى خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء. وفي وضعية الحال فإنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها اتباع الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بل يتجه قانونا اتباع الإجراءات المنظمة للزمات، وفق ذات البيان.

وأضافت الهيئة أنه تبعًا لذلك لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني.

من جهة أخرى، بيّنت هيئة الطلب العمومي أنّ مواصلة اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، حسب التمشي المقترح من قبل الفريق الرقابي المتعلق بتغيير مدّة الصفقة والتقليص فيها من 4 سنوات إلى سنتين لا يستقيم من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العمومية ويعتبر مساسًا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية التي تسهر الهيئة العليا للصفقات على احترامها، حيث أنّ أي تغيير في مدّة الصفقة التي تمّ على أساسها الإعلان عن طلب العروض يؤثر حتما على المنافسة والأسعار، كما يمسّ من المساواة أمام الطلب العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية الإجراءات.

تغيير الصبغة القانونية من مجمع تونسي فرنسي "الأمان/ساربول" إلى شركة خاضعة للقانون التونسي "فاليس"

يعيب التقرير الرقابي إحالة تنفيذ الصفقة من صاحب الصفقة الأصلي إلى صاحب صفقة "جديد" لم يشارك في طلب العروض واعتبار ذلك غير قانوني بالنظر إلى الفصل 54 من الأمر المنظم للصفقات العمومية. وذكرت الهيئة في هذا الصدد أن التغيير الحاصل موضوع الملحق يتعلق بإحالة أو اندماج بين أعضاء المجمع في شكل شركة وهو ما يسمح به التشريع التونسي في إطار مجلة العقود والالتزامات وخاصة الفصلين 199 و204 من الباب الأول للعنوان الرابع ومجلة الشركات.

وبيّنت أن ذلك ينسحب ذلك في وضعية الحال على عقد صفقة عمومية حيث يمكن للشركات أو المجامع المتعاقدة مع الدولة أن تتغير أثناء الإنجاز لأي سبب من الأسباب شرط أن لا يمس ذلك من الشروط التعاقدية للصفقة ولا يؤثر على المنافسة الأولية مع تحمل المسؤولية كاملة طبقا لعقد الصفقة، وهو ما تم في صفقة الحال حيث أن المجمع المذكور"الأمان/ساربول"  قد تغير بشركة "فاليس" ولم تتغير تركيبة المجمع وحافظت على نفس المساهمين "actionnaires" داخل الشركة الجديدة، وتم احترام نسبة كل منهما في عقد الصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل المسؤولية كاملة، وهو ما تضمنه الملحق.

هيئة الطلب العمومي: تبين أن موضوع نشاط الشركة يتعلّق بنقل وجمع الفضلات

وأشارت إلى أن التقرير الرقابي يعيب على مخالفة الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، مبرزة أن الفصل المذكور يتعلق بالمناولة وليس له أي علاقة بموضوع الحال. وقد جاء بالتقرير، وفق المصدر ذاته، أن اللجنة لم تتطرق إلى طبيعة القانونية للشركة الجديدة وهو أمر غير صحيح حيث أثارت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المؤرخ في 28 مارس 2019، وعند إبداء رأيها المؤرخ في 13 جوان/ يونيو 2019 بعد أن تلقت إجابة الوكالة على ذلك بتاريخ 24 أفريل/ أبريل 2019، بالإضافة إلى الاستشارة التي تمت من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 15 ماي/ مايو 2018.

أما بخصوص طبيعة الشركة، حيث جاء بالتقرير أنها شركة ذات مسؤولية محدودة SARL وتخضع للقانون التجاري ومجلة الشركات وليس لها التراخيص والشروط اللازمة للعمل في مجال البيئة، أفادت هيئة الطلب العمومي أنّه بالرجوع إلى الفصل عدد 2 من القانون الأساسي للشركة يتبيّن أنّ موضوع نشاطها يتعلق بنقل وجمع الفضلات.

طلب العروض عدد 05/2017

وقالت الهيئة في بيانها، إن التقرير يعيب عدم التنصيص على المرجع المتعلق بضرورة توفير الشرط المتعلق بإنجاز 30 ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتمادها بالتقييم الفني للعروض، مشيرة إلى أن المرجع المذكور موجود بقائمة المراجع التي اقترحها. كما يعيب على التنصيص ضمن كراسات الشروط على تحديد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع (20 سنة عوضًا عن مدة أقل خلال طلبات عروض أخرى)، وهذا الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم تسجل بشأنه طعون.

كما يعيب التقرير أن طلب اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية مناقشة أسعار الأقساط 2 و3 و6 قصد التخفيض فيها ويرى أن ذلك كان صوريًا وليست له نتائج هامة. وأوضحت الهيئة في هذا الإطار أن تلك الإمكانية المدرجة بالفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية تمثّل الوسيلة الترتيبية لمناقشة الأسعار ولا يمكن للجنة فرض ما ذهب إليه التقرير من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض الأقل ثمنًا في كل الأقساط وطبقًا للمنهجية المعتمدة، حيث أن الأمر يتعلق بنتائج منافسة بين العارضين اعتمادًا على موضوع الطلبات وشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أمامها كل المتنافسين.

طلب العروض عدد 32/2019

بيّنت الهيئة أن التقرير يعيب أن الوثائق التالية لا تتضمن تأشيرة رئيس المجمع:

  • وثيقة الضمان الوقتي لكل الأقساط يجدر التذكير أن تلك الوثيقة لا تمضى من قبل المشاركين فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها بإمضائها فحسب.
  • التزام بتقديم عقد التأمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
  • التزام بتقديم توفير الموارد البشرية والمعدات يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
  • بطاقة تحديد الأقساط المزمع المشاركة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها بالأمر المنظم للصفقات العمومية ولا التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ويمكن التثبت من ذلك من خلال وثائق العروض الضرورية ومنها وثيقة التعهد .

وأضافت أنه يعيب أيضًا أن رئيس مجمع "Soteme/Valis/Serpol" قد أمضى الوثائق المالية بمفرده، لافتة إلى أنه يجدر الرجوع إلى الفصل 10 من كراس الشروط الذي يسمح بإمضاء الوثائق إما من قبل رئيس المجمع أو كافة أعضائه.

كما يعيب التقرير على قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط. وأشارت في هذا الصدد إلى إمكانية قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط على أساس تبليغها في الآجال القانونية.

هيئة الطلب العمومي: نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعًا

ويعيب التقرير على عدم مطابقة شركة SOTEME للفصل 3 من كراس الشروط. وذكرت الهيئة أن المجمع ليس مطالبًا بأن يكون كل أعضائه ناشطين في مجال استغلال مصبات المراقبة وأن يكون متحصلًا على كراس شروط المهنة وهو ما ينص عليه الفصلين 10 من كراس الشروط و2.20 من الملحق عدد1 لكراسات الشروط.

كما أكدت الهيئة أنه من الممكن أن يقدم المجمع وثيقة ضمان واحدة لكل أعضاء المجمع.

وفيما يتعلق بعدم توفير المجمع الحد الأدنى المطلوب من الشرط المتعلق بكميات معالجة النفايات 160 أو 170 ألف طن، أبرزت أن المجمع قد تحصل على القسطين 1 و4 وهو بالتالي مطالب بتوفير 150 ألف طن طبقًا للفصل 20 من كراس الشروط، حيث قدم 156 ألف طن، 126 ألف طن قدمتها SERPOL و30 ألف طن قدمتها Valis.

أما بخصوص تأويل الفصل 20 من كراس الشروط المتعلق بمنهجية التقييم، قالت الهيئة إن ذلك يدخل في إطار المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم الطعن فيه لدى هيئة المتابعة والمراجعة التي نظرت في شكاوى العارضين وقامت بالبت فيها.

وخلصت الهيئة العليا للطلب العمومي إلى أن نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعًا، معتبرة أنه كان من الأجدر التريّث والتثبت لتفادي إصدار أحكام مسبقة غير مبنية على أسس صحيحة، مما أدى إلى إبداء ملاحظات مجانبة للصواب وتصل أحيانًا إلى مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وذكرت أنّ التدقيق في ملفات سبق وأن تمّت مراقبتها من قبل هياكل رقابية أخرى وغياب التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة من شأنه المسّ من مصداقيتها ونجاعة أعمالها وخاصة أنّ التظلّم والطعون مكفول ويكون لدى هياكل تمّ التنصيص على اختصاصها بمقتضى نصوص ترتيبية وقانونية خاصة بها.

وأكدت أنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لا تنظر في كراسات الشروط قبل الإعلان على المنافسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، مضيفة أن اللجنة تبدي رأيها بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها وهذه الآراء قابلة للطعن طبقًا لأحكام الفصول 73 و180 و181 من الأمر المنظم للصفقات العمومية، علمًا وأنّه يتمّ نشر آراؤها وجوبًا بموقع الصفقات العمومية ولدى المشتري العمومي، وذلك لتمكين كلّ من له مصلحة في الطعن في هذه الآراء لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية أو المحاكم المختصة.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لم تتوصّل برأي يتعلق بإيقاف إجراءات طلب العروض عدد 32/2019 كما أنّه لم يتمّ الطعن برأيها بخصوص الملفات المذكورة.

الهيئة العليا للطلب العمومي بلاغ توضيحي بخصوص "التقرير الرقابي" لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية تبعا لنشر ما سميّ...

Posted by ‎TUNEPS - منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس‎ on Saturday, July 18, 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

خلال لقائه الري.. سعيّد يأمر بإعادة التونسيين العالقين في الجزائر

العياري: الشراكة بين Serpol وشركة الفخفاخ تهدف لتبييض عمولات الأخير