11-يونيو-2020

نص المرسوم على منح فارق تكميلي للمتقاعدين الذين تقل جراياتهم عن 180 دينارًا (صورة تقريبية/ سيمونا غراناتي/ Corbis)

الترا تونس - فريق التحرير

 

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ 10 جوان/ يونيو 2020، المرسوم الحكومي عدد 30 المتعلّق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعًا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصّ الفصل الأول من المرسوم على منح فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارًا.

وأوضح المرسوم الحكومي أنه "يُسند فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها ومن قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نظام الجرايات في إطار القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، والتي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارًا دون اعتبار المصاريف والاقتطاعات بأي عنوان".

مرسوم حكومي: فارق تكميلي لأصحاب الجرايات من المتقاعدين يضاف إلى مبلغ الجراية المسندة

ويحتسب مبلغ الجراية الوقتية للأيتام ضمن المبلغ الصافي للجراية المشار إليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.

كما ينتفع بهذا الفارق التكميلي أصحاب الجرايات المنتفعين بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي/ يناير 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة شرط أن يكون مبلغ الجراية الشهري الصافي المسندة بين الصندوقين يساوي أو يقل عن 180 دينارًا.

وأبرز المرسوم أن مبلغ الفارق التكميلي يضاف إلى مبلغ الجراية المسندة طبقًا للتشريع الجاري به العمل ويصرف شهريًا مع الجرايات والتي تتم تصفيتها طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي. كما يُحدّد مقدار الفارق التكميلي باحتساب الفارق بين المبلغ الصافي الشهري للجراية المسندة للمنتفع ومبلغ 180 دينارًا.

وأشار المرسوم الحكومي إلى أن الفارق التكميلي لا يخضع إلى الحجر بعنوان نظام التأمين على المرض والمساهمة الاجتماعية التضامنية، على تحمل كلفة الفارق التكميلي المحدّد بهذا الفصل على ميزانية الدولة.

وبيّن أن تحويل الاعتمادات اللازمة لصرف الفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المعنيين من قبل وزارة المالية، يتم إلى كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بعنوان كل سداسية.

ويتولى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الفارق التكميلي بناء على اتفاقيتي تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووزارة المالية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

فاجعة قرقنة: انتشال 48 جثة

لليوم الثامن على التوالي: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا