24-مايو-2018

يهدف المنشور الحكومي إلى تفسير أحكام قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة

الترا تونس – فريق التحرير

 

أصدر رئيس الحكومة مؤخرًا منشورًا موجهًا إلى أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلّق بتوضيح الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة بعد مرور أكثر من سنتين من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون.

ويهدف هذا المنشور الحكومي إلى "تفسير أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك لحسن تطبيقه وتحقيق مختلف الأهداف التي يرمي إليها والمتمثلة في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة، بما يمكن أساسًا من تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العام ودعم مشاركة العموم في السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ودعم البحث العلمي".

نص المنشور الحكومي على أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي

ويوضح هذا المنشور مختلف الالتزامات المحمولة على كاهل الهياكل العمومية لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة سواء في ما يتعلق بنشر المعلومة ببادرة منها أو إثر تلقي طلب من الشخص المعني ومختلف الإجراءات المتعلقة بها. كما يبين المنشور دور المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إضافة إلى علاقة الهياكل العمومية بهيئة النفاذ إلى المعلومة ومختلف الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل هذه الهياكل لتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، حسب نص المنشور.

ونص المنشور الحكومي على أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب النفاذ إلى المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي ويمكن لطالب المعلومة الاطلاع على الوثيقة المتضمنة للمعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها وكذلك الحصول على نسخة ورقية منها أو الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة إن أمكن والحصول على مقتطفات منها.

وأكد أنه يتعين على الهيكل المعني بطلب النفاذ إلى المعلومة عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إيداعه للمطلب مباشرة لدى الهيكل المعني.

وبيّن المنشور أنه على الهيكل المعني الالتزام بالرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ توصله بالمطلب ويمكن تقليص هذا الأجل أو التمديد فيه في بعض الحالات. وفي حالة عدم الاستجابة يمكن لطالب المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل المعني أو أن يطعن مباشرة في قرار الإدارة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

على الهيكل المعني الالتزام بالرد على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ توصله بالمطلب

وأكد المنشور وجود استثناءات في الحق في النفاذ إلى المعلومة، منها ما يتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية ومعلومات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية وهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

وشدد على أنه يتعين على الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات قانون حق النفاذ إلى المعلومة وذلك تفاديًا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية.

ودعا رئيس الحكومة في هذا المنشور الى العمل على "تنفيذ ما جاء فيه بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الإدارية الراجعة بالنظر لأعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية "، وفق ما أوردته وات.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة يوم 11 مارس/ آذار 2016 كما تم تركيز هيئة النفاذ الى المعلومة بعد أن أدى أعضاؤها اليمين في سبتمبر/ أيلول 2017.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النفاذ إلى المعلومة: حق دستوري لم تهضمه الإدارة التونسية

هيئة النفاذ إلى المعلومة تتحفّظ على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية