01-مايو-2018

مجلة الشغل دخلت حيز النفاذ في 1 ماي/آيار 1966

الترا تونس - فريق التحرير

 

تحتفي تونس كسائر بلدان العالم بيوم العمال العالمي (عيد الشغل) الذي يوافق 1 ماي/ أيار من كل سنة، وهو تاريخ يوافق أيضًا بدء نفاذ مجلة الشغل الصادرة سنة 1966. فما هي أهم الحقوق التي كرستها لفائدة الأجير؟

دخلت مجلة الشغل التونسية حيز النفاذ بتاريخ 1 آيار/مايو 1966

1/ يتمتع قطعًا الأجير بحقه في الحصول على أجره، ويحدد المشرع "أجر أدنى مضمون" لا يمكن النزول تحته، وغالبًا ما تتضمن الاتفاقيات المشتركة امتيازات مالية للأجراء. وتتجلى حماية الأجر من خلال ترتيبه كامتياز مدعم في ترتيب الدائنين قبل حتى الخزينة العامة.

 

 

 

2/ أكدت المجلة على أحقية العامل الذي اضطر إلى مغادرة عمله بسبب الخدمة العسكرية في الرجوع إلى عمله في نفس الصنف المهني وعند نفس المؤجر.

3/ يتمتع الأجير بحماية لضمان استمراره في عمله دون إمكانية إنهاء العلاقة الشغلية دون ضوابط، إذ تستوجب المجلة على المؤجر الذي يعتزم طرد عامل أن يبين أسباب الطرد في رسالة الإعلام، ويعتبر تعسفيًا، الطرد الواقع بدون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجـراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية. ويخول إثبات الطرد التعسفي للأجير جبر الضرر بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أجر ثلاث سنوات.

لا يمكن للمؤجر طرد العامل من تلقاء نفسه بل يجب أن يكون الطرد لسبب حقيقي وجدي ووفق إجراءات مضبوطة ودون ذلك يكون طردًا تعسفيًا موجبًا لجبر الضرر

4/ تمنح مجلة الشغل حقوق خصوصية للمرأة العاملة، وذلك عبر عطلة أمومة خالصة الأجر، كما لها الحق إذا كانت ترضع طفلها من ثديها وطيلة تسعة أشهر ابتداء من يوم الولادة في راحتين في اليوم كل منها ذات نصف ساعة أثناء ساعات العمل لتتمكن من إرضاع الطفل، ويجب أن تهيأ غرفة خاصة للإرضاع في كل مؤسسة تشغل على الأقل خمسين امرأة، وذلك وفق ما ورد في أحكام المجلة.

5/ تفرض المجلة أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع ويمكن التخفيض في هذه المدة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع.

6/ يحدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام مجلة الشغل وتشغل أربعين عاملًا قارًا على الأقل هيكل استشاري يدعى "اللجنة الاستشارية للمؤسسة" يضم ممثلين عن الإدارة وممثلين عن العملة وذلك لضمان حفظ حقوقهم في المسائل التأديبية وغيرها.

كرست مجلة الشغل الحق في تكوين النقابات والجمعيات المهنية

7/ كرست مجلة الشغل الحق النقابي بتأكيدها إمكانية تأسيس نقابات أو جمعيات مهنية "بكل حرية" تضم أشخاصًا يتعاطون نفس المهنة أو الحرفة. يُذكر أن الدستور التونسي يكرّس الحق النقابي ومنه بالخصوص حقّ الإضراب.

8/ فرضت مجلة الشغل على المؤجر واجبًا رقابة العملة من المخاطر المهنية، ونص على جملة من الإجراءات التي يتعين على المؤجر اتخاذها قصد توفير شروط الصحة والسلامة المهنية. كما منح المشرع متفقد الشغل صلاحيات هامة تتمثل بالسهر على تحقيق هذه الحماية وبتحرير محاضر ضد المؤجر الذي يتهاون في حق عملته في هذه المسألة.

9/ أوجبت مجلة الشغل على كل مؤسسة تشغل أكثر من 500 عامل إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها وذلك لتوفير العناية الصحية اللازمة للأجراء، أما المؤسسات التي تشغل أقل من 500 عامل فيمكن لها إما إحداث مصالح لطب الشغل خاصة بها أو الانخراط بمجمع لطب الشغل وفق ما ورد بأحكام المجلة.

10/ يوجد نظام قضائي خاصّ بالمسائل الشغلية وهي الدوائر الشغلية الموجودة بكل محكمة ابتدائية، إذ تقوم بفض نزاعات الشغل الفردية بين الأجير والمؤجر. وباعتبار وضعية العامل كطرف ضعيف في العلاقة الشغلية، فقد بسطت مجلة الشغل إجراءات ميسرة للتقاضي منها إمكانية تقديم الدعوى شفاهيًا أو كتابيُا دون محام أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول ويتسلم مقابلها وصلا من كاتب الدائرة الشغلية، وذلك بغاية تسهيل ولوج العامل للقضاء للحفاظ على حقوقه.